الحر العاملي
422
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2174 ) 2 - وروي : جوازه في الضرورة . باب 10 ( 2175 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام . باب 11 ( 2176 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يذبح لك أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 24 : 12 / 3 ( 29860 ) ، القديم ، 16 : 256 / 3 . نقله عن الكافي : 231 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 53 / 221 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 5 ( باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة ) . الجديد ، 24 : 14 / 3 ( 29864 ) ، القديم ، 16 : 257 / 3 . نقله عن الفقيه : 3 : 329 / 4177 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 58 . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة على كراهية في غير الضرورة ) . الجديد ، 24 : 43 / 1 ( 29940 ) ، القديم ، 16 : 276 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 64 / 273 ، والاستبصار ، 4 : 82 / 306 . في الوسائل : لا يذبح أضحيتك . . . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 27 ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أم لم يسموا ، إلا مع التقية ) . الجديد ، 24 : 58 / 20 ( 29986 ) ، ؟ القديم ، 16 : 286 / 20 .